حسن بن زين الدين العاملي
189
منتقى الجمان
شيوع إرادة من إطلاق لفظ الوقت ، والغرض أن السفر جملة الاعذار التي لا بأس معها في تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها ، والشيخ فهم منه إرادة وقت الاجزاء فاضطر إلى تأويله بوجه بعيد بين التكلف . صحر : وبطريقه ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ( وقد نبهنا مرارا على أن في طريقه عن ابن مسلم جهالة ، فالاعتبار بالطريق عن زرارة ) أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي ؟ فقال : إن الله عز وجل يقول : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر ، قالا : قلنا : إنما قال عز وجل : ( ليس عليكم جناح ) ولم يقل : افعلوا ، فكيف أجب ذلك كما أوجب التمام ؟ فقال عليه السلام : أوليس قد قال الله عز وجل : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض ، لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله وكذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكره الله تعالى ذكره في كتابه ، قالا : قلنا : فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه والصلوات كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير ، تركها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر ثلاث ركعات ( 1 ) ( وقد سافر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون بريدان - أربعة وعشرون ميلا - فقصر وأفطر فصارت سنة ) ( 2 )
--> ( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1265 والخبر إلى هنا في تفسير العياشي ودعائم الاسلام . ( 2 ) - ما بين القوسين من كلام المصنف ظاهرا أخذه من صحيحة أبي بصير المروية في التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : في كم يقصر الرجل ؟ قال : بياض يوم أو بريدين ، قال : فان رسول الله ( ص ) . . . الخ ، وبعده من تتمة خبر زرارة كما في الكافي والتهذيب .