حسن بن زين الدين العاملي
190
منتقى الجمان
وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين أفطر العصاة ، قال : فهم العصاة إلى يوم القيامة وإنا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و [ لا ] بعدهما شئ ( 1 ) . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن سيف التمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال بعض أصحابنا : إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة ، فقال : لا ، الله أعلم بعباده حين رخص لهم ، إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك ( 2 ) . وبإسناده ( 3 ) عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر ، وكان أبي لا يدع ثلاثة عشر ركعة بالليل في سفر ولا حضر . قلت : هكذا لفظ الحديث بخط الشيخ في التهذيب ( 4 ) وقد مر له نظائر يتعجب الناظر فيها من الخروج في ألفاظ العدد عن مقتضى القواعد . وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم ، قال : يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم
--> ( 1 ) - التهذيب باب فرض الصلاة في السفر تحت رقم 8 . ( 2 ) - و ( 3 ) التهذيب باب نوافل الصلاة في السفر تحت رقم 9 و 5 . ( 3 ) - ( 4 ) - والصواب ( ثلاث عشرة ركعة ) كما في المصدر المطبوع .