حسن بن زين الدين العاملي
135
منتقى الجمان
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الامام ؟ قال : يتجافى ولا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام ، قال : وسألته عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال : اقرأ فيهما فإنهما لك الأوليان ولا تجعل أول صلاتك آخرها ( 1 ) . محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ( 2 ) ، جعل ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب ، فإذا سلم الامام قام فصلى الأخيرتين لا يقرأ فيهما ( 3 ) ، إنما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلم الامام قام فقرأ أم الكتاب ثم قعد فتشهد ، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة ( 4 ) . وروى الشيخ ( 5 ) هذا الحديث بإسناده عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق
--> ( 1 ) - الكافي باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته تحت رقم 1 . ( 2 ) - هذه الجملة اما صفة للامام أي خلف امام يقتدى به ويكون جزاء الشرط قوله ( جعل . . . الخ ) واما جزاء الشرط ، وقوله ( جعل ) جملة مستأنفة والمعنى إذا أدرك بعض الصلاة يحتسب هذه بصلاة الجماعة ويدرك فضلها والأول أظهر . ( 3 ) - يعنى القرآن . ( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1163 . ( 5 ) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 70 .