حسن بن زين الدين العاملي
121
منتقى الجمان
أكثر من ذلك قاموا خلفه ( 1 ) . وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد يؤم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا ، قال : لا بأس ( 2 ) . وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا ، قال : لا بأس به ( 3 ) . وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه ( 4 ) . محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء يتوضون به فيتوضأ بعضهم ويؤمهم ؟ قال : لا ولكن يتيمم الامام ويؤمهم ، إن الله عز وجل جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا ( 5 ) . وقد مر في كتاب الطهارة مضمون هذا الخبر من عدة طرق . وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا تصل خلف من يشهد عليك بالكفر ولا خلف من شهدت عليه بالكفر ( 6 ) . وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير
--> ( 1 ) - و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 1 و 12 و 11 و 17 . ( 5 ) - الفقيه تحت رقم 1123 والمشهور كراهة امامة المتيمم بالمتوضين ، وقال في المنتهى انه لا نعرف فيه خلافا الا ما حكى عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك ( 6 ) - الفقيه تحت رقم 1114 .