حسن بن زين الدين العاملي
509
منتقى الجمان
ورواه الكليني ( 1 ) عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ببقية الاسناد . محمد بن علي بن الحسين بطريقه ، عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان ، فقال : اجهر وأرفع به صوتك ، وإذا أقمت فدون ذلك ، ولا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت الصلاة ، واحدر إقامتك حدرا ( 2 ) . محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعته يقول : أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين ( 3 ) . وعن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد قال : قال : القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها ( 4 ) . وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور ؟ فقال : [ نعم ] إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس ( 5 ) . وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ، ويقيم وهو على الأرض قائم ( 6 ) . وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد صالح عليه السلام قال : يؤذن الرجل وهو جالس ، ولا يقيم إلا وهو قائم ، وقال : تؤذن وأنت راكب ، ولا تقم إلا وأنت على الأرض ( 7 ) .
--> ( 1 ) الكافي باب بدء الأذان والإقامة تحت رقم 15 . ( 2 ) الفقيه تحت رقم 876 ، وحدر في قراءته وأذانه يحدر حدرا أي أسرع ، وهو من الحدور ضد الصعود ، قال الشهيد في الذكرى : الحدر في الإقامة مستحب مع مراعاة الوقوف على الفصول فيكره الاعراب فيها كما يكره في الاذان للحديث . ( 3 ) و ( 4 ) التهذيب باب عدد فصول الاذان تحت رقم 20 و 21 . ( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 36 و 33 و 35 .