حسن بن زين الدين العاملي

510

منتقى الجمان

وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور ، ولا تقم إلا وأنت على وضوء ( 1 ) . محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ح وعن أبيه ، ومحمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا عليه السلام أنه قال : يؤذن الرجل وهو جالس ، ويؤذن وهو راكب ( 2 ) . محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إن لنا مؤذنا يؤذن بليل ؟ فقال : أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأما السنة فإنه ينادي مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان ( 3 ) . وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال : إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالاذان قبلهما ، وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذنت أو بعدهما ( 4 ) . وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، قال : سألته عليه السلام عن النداء قبل طلوع الفجر ، فقال : لا بأس ، وأما السنة مع الفجر ، وإن ذلك لينفع الجيران - يعني قبل الفجر - ( 5 ) . وعنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن عمران بن علي ، قال :

--> ( 1 ) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 19 . ( 2 ) الفقيه تحت رقم 867 . ( 3 ) التهذيب باب الاذان تحت رقم 17 ، يعني نافلة الفجر . ( 4 ) التهذيب في زيادات صلاته باب الاذان تحت رقم 44 . ( 5 ) كذا في النسخ وفي التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 18 .