حسن بن زين الدين العاملي
496
منتقى الجمان
على الساج ؟ قال : نعم ( 1 ) . ورواه الشيخ ( 2 ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام - وذكر المتن بعينه . وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها حتى يسجد ( 3 ) . ولا بأس أن يكون بين يدي الرجل والمرأة وهما يصليان مرفقة أو شئ . قلت : كان الظاهر من قوله في هذا الخبر : " وهو يصلي " أنه جملة حالية ( 4 ) ولكن التعليل غير ملائم لهذا المعنى وإنما يناسب إرادة نفي البأس عن صلاة الرجل أيضا بحذاء المرأة ، وأن يكون كلاما مستأنفا يتضمن الاذن في ذلك ، وعلى الاحتمالين فالقدر المستفاد من الخبر إنما هو جواز صلاة كل منهما بحذاء الاخر في الجملة لا في خصوص حالة كون الاخر مصليا كما يستفاد منه بتقدير كون الواو للحال . وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن
--> ( 1 ) الفقيه تحت رقم 803 . والساج خشب أسود رزين يجلب من الهند ، وقيل : الساج يشبه الأبنوس أقل سوادا منه ، وطيلسان مقور ينسج كذلك ( المصباح ) . ( 2 ) في التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 115 . ( 3 ) الفقيه تحت رقم 748 ، والمرفقة : المخدة وقوله : " لا بأس أن يكون - الخ " غير ثابت كونها من تتمة الحديث وهو بكلام الصدوق أشبه . وكأنه مأخوذ من صحيحة محمد بن مسلم الآتي عن التهذيب . ( 4 ) قيل : بل معطوفة على مدخول " لا بأس " والتعليل ملائم له .