حسن بن زين الدين العاملي
497
منتقى الجمان
محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ؟ فقال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس ( 1 ) . قال الصدوق - رحمه الله - : وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى ، أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس ( 2 ) . وطريقه إلى زرارة معروف الحال ، والحكم مما سبق . محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو بنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى ؟ قال : لا ينبغي ذلك ، فإن كان بينهما شبر أجزأه . - " يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر - ( 3 ) . قلت : قوله في هذا الخبر : " لا ينبغي " ظاهر في إرادة الكراهة فيحمل سائر الأخبار الواردة في هذا الحكم على ذلك . وعنه ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا ، فقال : لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة ( 4 ) . وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل ؟ فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره ( 5 ) . قلت : كان الظاهر ترك الياء في قوله : " لا تصلي " ولكنها ثابتة في خط الشيخ - رحمه الله - وهو جائز أيضا وإن بعد .
--> ( 1 ) و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 746 و 747 . ( 3 ) و ( 4 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 113 و 115 . ( 5 ) التهذيب في زيادات صلاته باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 114 .