حسن بن زين الدين العاملي

495

منتقى الجمان

الطريق ، وفي الاستبصار بإسناده ، عن محمد بن يحيى ببقية السند ( 1 ) ، ولفظ السؤال في الكتب الثلاثة مخالف لما في رواية الصدوق وصورته " قال : سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ، فقال - إلى آخره . محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين ؟ قال : إذا كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس . قال : وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ، ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه ؟ قال : يفترشه ( 2 ) ويقوم عليه ولا يسجد عليه . وسألته عن الرجل يصلي في المسجد حيطانه كواء كله قبلته وجانباه ، وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه ، قال : لا بأس . وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلي عليها ؟ قال : إذا يبست فلا بأس ( 3 ) . وذكر بعد هذا مسألة صلاة الرجل ومعه دبة من جلد حمار وقد أوردناها فيما سبق . محمد بن علي ابن بابويه ، عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، ومحمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ح وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن إبراهيم بن أبي محمود أنه قال للرضا عليه السلام : الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد

--> ( 1 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 97 . والاستبصار باب المصلى يصلي وفي قبلته نار تحت رقم 2 . ( 2 ) في المصدر " يفرشه " . ( 3 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 85 .