حسن بن زين الدين العاملي
474
منتقى الجمان
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر " ، فذكر في المنتهى أن الشيخ روى هذا الحديث في الصحيح عن علي بن جعفر مع أن محمد بن أحمد الذي في الطريق متعين لان يراد منه " العلوي " - وقد علم حاله - أو محتمل لذلك ، وعلى التقديرين لا مجال للحكم بالصحة . محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل قال : رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما ، وأحسبه قال : ركعتي الطواف ( 1 ) . وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط ( 2 ) . وبإسناده ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما ( 3 ) . صحر : محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ( 4 ) ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه ( 5 ) . وبإسناده ، عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ( 6 ) ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين ، فقال :
--> ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 123 و 124 و 126 . ( 4 ) يعني حسين بن عثمان الرواسي . ( 5 ) المصدر الباب تحت رقم 128 . ( 6 ) يعني ابن سعيد .