حسن بن زين الدين العاملي

471

منتقى الجمان

إن كن صماء فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا يصلح . وسأله عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه ، قال : لا بأس بذلك ( 1 ) . وسأله عن الرجل هل يصلح أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟ قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس ( 2 ) . وروى الشيخ أبو جعفر الكليني مسألتي الطير والخلاخل ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى وفي كمه طير ، قال : إن خاف الذهاب عليه فلا بأس . قال : وسألته عن الخلاخل للنساء والصبيان لبسها ، فقال : إن كانت صماء فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا ( 3 ) . وروى الشيخ ( ره ) خبر رفاعة السالف ( 4 ) بإسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلي في حنائه ؟ قال : نعم - الحديث . وروى حديث علي بن جعفر وعلي بن يقطين - في صلاة الرجل والمرأة بالخضاب - بإسناده ، عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة ؟ فقال : إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس ( 5 ) .

--> ( 1 ) و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 778 و 779 . ( 3 ) الكافي باب ما تكره فيه الصلاة تحت رقم 33 . ( 4 ) في التهذيب أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 2 . ( 5 ) المصدر الباب تحت رقم 5 ، وفي الاستبصار باب كراهية الصلاة في خرقة الخضاب تحت رقم 5 .