حسن بن زين الدين العاملي

472

منتقى الجمان

وما أوردناه من متن الحديثين ههنا هو صورة ما في التهذيب بخطه - رحمه الله - وفي الاستبصار نحوه إلا في قوله : " أيصليان " ففيه " ويصليان " . وروى مسألة الدبة في جملة مسائل لعلي بن جعفر من أحكام المكان بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق ، وبين نخلتين - وساق الجواب وسائر المسائل إلى أن قال : - وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة ؟ قال : لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابا فلا بأس أن يصلي وهي معه ( 1 ) . وهذه صورة المتن هنا أيضا ، في خط الشيخ - رحمه الله - حتى كتابة " صلا " بالألف فإنها تنفي احتمال الموافقة لما في رواية الصدوق - رحمه الله - بإمكان سقوط حرف المضارعة سهوا أو بعارض ، ولا يخفى ما في الجمع بين صيغة الماضي هنا والتعريف في الرجل من الحزازة ، وبالجملة فهذا الاختلاف الكثير في ألفاظ المتون عجيب . وروى مسألة فأرة المسك بإسناد مشهوري الصحة صورته : سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، وأحمد بن هلال ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، ولفظ المتن هكذا : " قال : سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه فقال : لا بأس بذلك " ( 2 ) . محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد - هو ابن يحيى - عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته

--> ( 1 ) و ( 2 ) التهذيب أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 85 و 31 . والمراد جلد حمار ميت لا المذبوح منه كما هو ظاهر .