حسن بن زين الدين العاملي

470

منتقى الجمان

بذلك . قال الصدوق - رحمه الله - : " وفي رواية الحلبي إذا سمع الهمهمة " ( 1 ) . وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في خضابه ؟ فقال : نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا ( 2 ) . وبطريقه السالف ، عن علي بن جعفر ، وعلي بن يقطين أيضا ، وطريقه إليه مشهوري يروي فيه عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أنهما - يعني ابن جعفر ، وابن يقطين - سألاه عن الرجل والمرأة يختضبان ، أيصليان وهما مختضبان بالحناء والوسمة ؟ فقال : إذا أبرزوا الفم والمنخر فلا بأس ( 3 ) . وبالاسناد ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلي وأمامه شئ من الطير - وساق الحديث بعدة مسائل من أحكام المكان ( وسنوردها في بابها ) إلى أن قال : - وعن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل ، قال : لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه ، - وذكر بعد هذا عدة مسائل من منافيات الصلاة ( وسنذكرها هناك ) وفي جملتها - وعن الرجل يصلي وفي كمه طير ؟ فقال : إن خاف عليه ذهابا فلا بأس ( 4 ) . وقال بعدها : وسأله : عن الخلاخيل ( 5 ) هل يصلح لبسها للنساء والصبيان ؟ قال :

--> ( 1 ) الفقيه تحت رقم 823 ، وجعله الشيخ في التهذيب دليلا على ما أول به الروايات الدالة على جواز اللثام في الصلاة من أن المراد بها إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن . والحكم محمول على الكراهة . ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) الفقيه تحت رقم 822 و 825 و 776 . ( 5 ) في المصدر تحت رقم 777 وفيه " الخلاخل " وكلاهما جمع خلخال .