حسن بن زين الدين العاملي
463
منتقى الجمان
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سأل الحسين بن قياما أبا الحسن صلوات الله عليه عن الثوب الملحم بالقز والقطن ، والقز أكثر من النصف أيصلي فيه ؟ قال : لا بأس ، قد كان لأبي الحسن عليه السلام منه جباب ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبد الله ابن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده ، أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله ( 2 ) . ورواه الكليني ( 3 ) بإسناد مشهوري الصحة رجاله : الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار بسائر الطريق ، والمتن متحد إلا في قوله : " يأكل الجري ويشرب " ففي الكافي " أو يشرب " . وبإسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر : إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي ، فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال : أبو عبد الله عليه السلام : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه ( 4 ) . قلت : ذكر الشيخ - رحمه الله - في الجمع بين هذين الخبرين أن
--> ( 1 ) الكافي كتاب الزي والتجمل باب لبس الحرير تحت رقم 11 . وزاد في آخره " كذلك " . ( 2 ) التهذيب في الزيادات باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس تحت رقم 26 . ( 3 ) لم أجده بهذا السند وفي الكافي في باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر تحت رقم 5 رواه في ذيل حديث وسنده هكذا " علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم " . ( 4 ) التهذيب في الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 27 .