حسن بن زين الدين العاملي
464
منتقى الجمان
الأول محمول على الاستحباب ، وهو حسن . وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية تعملها المجوس وهم أخباث ( 1 ) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها ؟ قال : نعم ، قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له إزارا ورداء من السابري ، ثم بعثت إليه بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار ( 2 ) فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة . وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي ، فقال : يرش بالماء ( 3 ) . محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن بن الوليد ، ومحمد ابن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه ( 4 ) .
--> ( 1 ) في التهذيب الباب المتقدم ذكره تحت رقم 29 وفيه أيضا " أخباث " وجعل " أجناب " نسخة كما في بعض نسخ الكتاب . ( 2 ) أراد بقوله حين ارتفع النهار أن وقت الصلاة كان قريبا بحيث لا يسع تطهيرها وتنشيفها ( منه - رحمه الله - ) . ( 3 ) التهذيب في الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 30 . ( 4 ) الفقيه تحت رقم 752 ، ويدل على وجوب الصلاة في الثوب النجس عند الضرورة لا عاريا ، وعدم وجوب الإعادة .