حسن بن زين الدين العاملي
460
منتقى الجمان
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ، فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس ( 1 ) . قلت : هذه صورة إسناد الحديث في الاستبصار وهو الصحيح ، وفي التهذيب ( 2 ) بخط الشيخ - رحمه الله - " عن الحسين بن سعيد ، عن جميل " وظاهر أنه سهو القلم . وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب أيصلى فيها ؟ فقال : ما أحب أن أصلي فهيا ( 3 ) . قلت : يحتم ل أن يكون قوله في هذا الخبر : " ما أحب " إشارة إلى كراهة الصلاة في الجلود المذكورة ، وهو وجه للجمع بين الاخبار المختلفة في هذا الموضع ، وكلام المحقق في المعتبر يميل إلى ذلك ، فإنه قال : " واعلم أن المشهور من فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب ووبر الخز ( يعني من الحيوان الطاهر غير المأكول اللحم ) والعمل به احتياط في الدين ، وقد روى محمد بن أحمد بن يحيى . . . - وذكر الحديث السالف عنه وخبرا آخر عن علي بن يقطين ( يأتي في المشهوري ) ثم قال : - وطريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق ( يريد أخبار المنع قال : - ) ولو عمل بهما عامل جاز لكن على الأول عمل الظاهريين من الأصحاب منضما إلي الاحتياط للعبادة " . وقال الشيخ في الاستبصار ( 4 ) : " إن الأخبار الواردة بالجواز في غير الخز والسنجاب محمولة على ضرب من التقية لان ذلك مذهب جميع العامة " .
--> ( 1 ) الاستبصار باب الصلاة في جلود الثعالب تحت رقم 5 . ( 2 ) و ( 3 ) المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 17 و 11 . ( 4 ) راجع المصدر ذيل الخبر الذي بالرقم 7 .