حسن بن زين الدين العاملي
454
منتقى الجمان
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ، ثم تصحى فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع ؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده ( 1 ) . وعن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة فاستبان لك أنك صليت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، فإن فاتك الوقت فلا تعد ( 2 ) . وروى الشيخ هذين الخبرين في موضعين من التهذيب ( 3 ) على وجهين : أحدهما بإسناده ، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق ومتن الأول كما في الكافي ، وبينهما في الثاني تخالف في قوله : " فاستبان " وقوله : " فإن فاتك " ففي التهذيب بالواو فيهما ، والوجه الثاني في الخبر الأول بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، وزاد في المتن كلمة " قد " قبل قوله " مضى " ، و " فاء " مع كلمة " قال " الحاكية للجواب ، وفي الخبر الثاني بإسناده ، عن علي بن مهزيار ببقية السند ، وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع حيث قال : " واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة " وقال : " وإن فاتك الوقت " . وينبغي أن يعلم أن رواية فضالة ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في طريق الخبر الثاني لا تخلو عن نظر ، فإن المعهود المتكرر كثيرا توسط أبان بن عثمان بينهما .
--> ( 1 ) و ( 2 ) الكافي باب الصلاة في يوم الغيم تحت رقم 9 و 3 . ( 3 ) المصدر باب القبلة تحت رقم 20 و 19 ، وباب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 11 و 12 .