حسن بن زين الدين العاملي

403

منتقى الجمان

وأقوى الاخبار التي أشرنا إليها إسنادا ما رواه محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم ابن مسكين الثقفي ، عن عبيد بن زرارة ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أنه هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ( 1 ) . وروى هذا الحديث الشيخ ( 2 ) أيضا بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد البرقي ، والعباس بن معروف جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أبا عبد الله عليه السلام - وذكر الحديث بعينه . وما رواه الشيخ ( 3 ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الضحاك بن زيد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال : إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه . وثانيها : أن يراد من القامة المعنى المذكور أولا ، ويكون تقدير الوقت بذلك محمولا على التقية لأنه مذهب جمع من العامة ، وفي بعض الأخبار إشعار بذلك أيضا ، فروى الشيخ بإسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني ، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر [ و ] بن سعيد بن هلال :

--> ( 1 ) الفقيه رقم 647 . ( 2 ) و ( 3 ) في التهذيب في أوقات الصلاة تحت رقم 2 و 23 .