حسن بن زين الدين العاملي

400

منتقى الجمان

زالت الشمس ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت ( 1 ) . وروى أيضا ( 2 ) عنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق حديثا في معنى خبر سعيد ، وسيجئ متنه من طريق آخر في بقية الصحيح المشهوري . وعنه أيضا عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ، ثم صليت نوافلي ، ثم صليت العصر ، ثم نمت وذلك قبل أن تصلي الناس ؟ فقال : يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكن أكره لك أن تتخذه وقتا دائما ( 3 ) . وروى الشيخ أيضا بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : صلاة المسافر حين تزول الشمس ، لأنه ليس قبلها في السفر صلاة ، وإن شاء أخرها إلى وقت الظهر في الحضر غير أن أفضل ذلك أن يصليها في أول وقتها حين تزول ( 4 ) . ومنها : ما رواه بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن محمد ، قال : كتبت إليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة ، إن شئت طولت وإن شئت قصرت ، وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال فإن صليت قبل ذلك لم يجزك ، وبعضهم يقول : يجزي

--> ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 7 و 8 و 18 . ( 4 ) التهذيب في باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات في الجزء الثاني تحت رقم 121 .