حسن بن زين الدين العاملي

399

منتقى الجمان

قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك ( 1 ) . والثاني عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل وقت الظهر ، قال : ذراع بعد الزوال ، قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم ( 2 ) . والثالث : خبر زرارة السابق رواه عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ، ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا : قال : من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة ( 3 ) . والرابع : خبر إسماعيل الجعفي السالف رواه عن الحسين بن عديس ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي ، ولفظه " إذا كان الفيئ في الجدار ذراعا صلى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلى العصر " وهذا هو الصواب على خلاف ما مر في تلك الرواية بخط الشيخ ، وزاد في آخر هذه الرواية : " وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة " ( 4 ) . والخامس : يرويه عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين بن هاشم ، وعلي بن رباط ، وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة الظهر فقال : إذا كان الفئ ذراعا ، قلت : ذراعا من أي شئ ؟ قال : ذراعا من فيئك ، قلت : فالعصر ؟ قال : الشطر من ذلك ، قلت : هذا شبر ! قال : أوليس شبر كثيرا ؟ ! ( 5 ) . وروى الشيخ ، عن ابن سماعة أيضا ، عن علي بن النعمان ، وابن رباط ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن وقت الظهر أهو إذا

--> ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 5 ) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 24 و 25 و 29 و 30 و 33 .