حسن بن زين الدين العاملي

373

منتقى الجمان

عن صوم ( 1 ) . وبطريقه المتكرر عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : كان الذي فرض الله عليه العباد عشر ركعات ، وفيهن القراءة وليس فيهن وهم - يعني سهو - فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعا وفيهن السهو ، وليس فيهن [ ال‍ ] قراءة فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم ( 2 ) . وعن زرارة بالاسناد ، وعن الفضيل أيضا - وفي طريقه إليه جهالة - قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت قول الله عز وجل : " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال : يعني كتابا مفروضا ، وليس يعني وقت فوتها إن جاز ذلك الوقت ثم صليها لم تكن صلاة مؤداة ، ولو كان كذلك لهلك سليمان بن داود عليهما السلام حين صليها بغير وقتها ، ولكنه متى [ ما ] ذكرها صليها ( 3 ) . وعن زرارة بالاسناد أيضا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : فرض الله الصلاة وسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرة أوجه : صلاة السفر ، وصلاة الحضر ، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه ( 4 ) ، وصلاة كسوف الشمس والقمر ، وصلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء ، والصلاة على الميت ( 5 ) .

--> ( 1 ) و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 614 و 605 . ( 3 ) الفقيه تحت رقم 606 . ( 4 ) هي الصلاة المقصورة والمطاردة وشدة الخوف ، أو المطاردة والمواقفة والمسايفة . ( 5 ) المصدر تحت رقم 620 ، وأما عدها عشرة مع كون المذكور فيها إحدى عشرة فلعد العيدين واحدة لاتحاد سببهما ، أو عدا الكسوفين واحدة لتشابه سببهما ، أو يقال المقصود عد الصلوات الواجبة غالبا فيكون ذكر الاستسقاء استطرادا ، أو عد الصلوات الحقيقية فذكر صلاة الميت كذلك أو بعطفها على العشرة وافرادها لتلك العلة . وعلى الوجوه الأخر يدل على كونها حقيقة . ( المرآة ) .