حسن بن زين الدين العاملي

374

منتقى الجمان

وروى الشيخ أبو جعفر الكليني الخبر الأول من روايات زرارة ( 1 ) . والأخيرة بإسناد محتمل لان يكون من الصحيح والحسن ( 2 ) ، فإنه أورد الخبر الذي ذكرناه في صدر الباب ، وافتتحه بالرواية عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وعطف عليه الطريقين الآخرين ، مؤخر الطريق : " محمد بن إسماعيل " ، وقال بعد انتهاء الحديث : " وبإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة " والظاهر من إفراد الضمير عوده إلى واحد ممن روى خبر الصدر ، وكونه الأول أو الأخيرة أظهر ، ويحتمل إرادة مجموع الاسناد ووقوع الافراد للضمير توهما لوحدة الطريق أو بقصد عوده إلى الخبر السابق وإن نافره بحسب الظاهر ذكر من عدا زرارة من رجال الاسناد . وبالجملة فوقوع مثل هذا الابهام دليل على عدم الملاحظة عند إثبات الحديث ، ومعها لا يبعد شئ من الاحتمالات التي أشرنا إليها ، هذا ، ومتن الخبر الأول في الكافي هكذا : " كان الذي فرض الله على العباد من - الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم - يعني سهو - فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعا وفيهن الوهم ، وليس فيهن قراءة " . ومتن الثاني " فرض الله تعالى الصلاة وسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرة أوجه : صلاة الحضر والسفر - إلى أن قال : - وصلاة كسوف الشمس والقمر - الحديث " . وروى صدر حديث زرارة والفضيل بالاسناد الذي وقع فيه الشك عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام وصورة المتن هكذا : " في قول الله عز وجل : " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " أي موجوبا " ( 3 ) . وروى الحديث بكماله مع زيادة لا تناسب هذا الباب بإسناد حسن )

--> ( 1 ) و ( 2 ) في الكافي باب فرض الصلاة تحت رقم 2 و 3 . ( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 4 .