حسن بن زين الدين العاملي

356

منتقى الجمان

قلت : هكذا أورد هذا الخبر في التهذيب ، واقتصر في موضع من الاستبصار على محل الحاجة منه هنا وهو المسألة الأولى وجوابها ، وفي موضع آخر نقص منه المسألة الأخيرة إلى آخر الحديث وغير الاسناد ، فرواه أولا عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد بسائر السند ، وثانيا معلقا عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق ( 1 ) . ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني ( 2 ) بإسناد من الحسن رجاله : محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة . وفي المتن زيادة عما في رواية الشيخ ومخالفة له في بعض ألفاظه ، فإنه قال : " قلت لأبي جعفر عليه السلام : يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم ما لم يحدث ، قلت : فيصلي بتيمم واحد - إلى أن قال : - وظن أنه يقدر عليه كلما أراد ، فعسر ذلك عليه " . محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء ( 3 ) . ورواه في الاستبصار ( 4 ) متصلا بالطريق السالف عن الحسين بن بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ببقية الاسناد . صحر : وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن أبي همام ،

--> ( 1 ) المصدر باب المتيمم يجوز أن يصلي بتيممه صلوات كثيرة تحت رقم 1 و 6 . ( 2 ) في الكافي باب الوقت الذي يوجب التيمم تحت رقم 4 . ( 3 ) التهذيب في تيممه تحت رقم 55 . ( 4 ) المصدر في باب المتيمم يجوز أن يصلي بتيممه صلوات كثيرة تحت رقم 2 .