حسن بن زين الدين العاملي

326

منتقى الجمان

قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها ؟ فقال : لا ، إنما ذاك من الانسان وحده ( 1 ) . محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا ، عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات - قال وساق الحديث ( وسنورده في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى ) إلى أن قال : - ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه ( 2 ) . وروى الشيخ ( 3 ) أيضا هذا الخبر بإسناده من الحسن لا حاجة إلى ذكره هنا . صحر : محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت ، فقلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ، ومن مسه فعليه الغسل ؟ فقال : أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد ( 4 ) . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من غسل ميتا فليغتسل ، قلت : فإذا مسه ما دام حارا ؟ قال : فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا غسل عليه إنما يمس الثياب ( 5 ) .

--> ( 1 ) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 20 . ( 2 ) الفقيه تحت رقم 1198 . ( 3 ) في التهذيب في باب أحكام الجماعة من كتاب الصلاة تحت رقم 6 . ( 4 ) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 11 . ( 5 ) الكافي باب غسل من غسل الميت تحت رقم 1 .