حسن بن زين الدين العاملي
327
منتقى الجمان
ورواه الشيخ ( 1 ) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ، ببقية السند والمتن إلا أن العبارة فيه عن حكم المس هكذا : " قال : وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه - ا ه " ( 1 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمس الميتة أينبغي له أن يغتسل منها ؟ قال : لا ، ذلك من الانسان وحده ، قال : وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ، قال : يغسل ما أصاب الثوب ( 2 ) . وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهي عن الغسل إذا دخل القبر ( 3 ) . محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام أيغتسل من غسل الميت ؟ قال : نعم ، قال : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا ، إنما مس الثياب ( 4 ) . * ( باب الأغسال المسنونة ) * صحي : محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا ، ليلة سبع عشرة من رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة
--> ( 1 ) في التهذيب في الأغسال المفترضات تحت رقم 15 ، وفي الاستبصار باب وجوب غسل الميت تحت رقم 1 . ( 2 ) و ( 3 ) الكافي باب غسل الميت تحت رقم 4 و 5 . ( 4 ) الفقيه تحت رقم 448 .