حسن بن زين الدين العاملي

325

منتقى الجمان

وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : قلت : الرجل يغمض الميت أعليه غسل ؟ فقال : إذا مسه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل ، قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : نعم قلت : فيغسله ثم ثم يلبس‍ [ - ه ] أكفانه قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ، يلبس أكفانه ثم يغتسل ، قلت : فمن حمله أعليه غسل ؟ قال : لا ، قلت : فمن أدخله القبر أعليه وضوء ؟ قال : لا ، إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء ( 1 ) . ورواه الكليني ( 2 ) بإسناد مشهوري الصحة : وهو " أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام " وفي المتن " قال : قلت له : الرجل يغمض عين - الميت عليه غسل ؟ قال : إذا مسه بحرارته فلا - إلى أن قال : - قلت : فيغسله ثم يكفنه ؟ - وقال بعد ذلك - يغسل يده من العاتق ثم يلبسه أكفانه " وأسقط همزة الاستفهام من قوله : " أعليه غسل " وقوله : " أعليه وضوء " . وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام " في رجل مس ميتة أعليه الغسل ؟ قال : لا ، إنما ذلك من الانسان ( 3 ) . وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : مس الميت عند موته وبعد غسله ، والقبلة ليس به بأس ( 4 ) . وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،

--> ( 1 ) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 9 . ( 2 ) في الكافي كتاب الجنائز باب غسل من غسل الميت ومن مسه تحت رقم 2 . ( 3 ) و ( 4 ) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 19 و 15 .