حسن بن زين الدين العاملي
298
منتقى الجمان
عن ابن سنان - هو عبد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس ( 1 ) . صحر : محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره ( 2 ) . محمد بن يعقوب ، عن محمد يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : جعل علي عليه السلام على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبنا ، فقلت : أرأيت إن جعل الرجل آجرا هل يضر الميت ؟ قال : لا ( 3 ) . ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحد له أبو طلحة الأنصاري ( 4 ) . ورواه الشيخ ( 5 ) بإسناده ، عن علي بن إبراهيم بباقي السند والمتن . وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عبد الله الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القبر كم يدخله ؟ قال : ذاك إلى الولي إن شاء أدخل وترا ، وإن شاء شفعا ( 6 ) .
--> ( 1 ) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 154 . ( 2 ) المصدر باب التلقين تحت رقم 76 . ( 3 ) الكافي باب ما يبسط في اللحد تحت رقم 3 . ( 4 ) الكافي باب حد حفر القبر تحت رقم 3 . ( 5 ) في التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 112 . ( 6 ) الكافي باب من يدخل القبر تحت رقم 4 .