حسن بن زين الدين العاملي
283
منتقى الجمان
عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال : فليكبر معهم ( 1 ) . ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها ؟ قال : يتيمم ويصلي ( 2 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة ؟ قال : نعم ، ولا تصف معهم ( 3 ) . وروى الشيخ هذا الخبر ( 4 ) بإسناده ، عن علي ، عن أبيه ، ببقية السند ، وقال في المتن بعد قوله : " نعم " : " ولا تقف معهم ، تقف مفردة " . باب الصلاة على الجنائز عند طلوع الشمس وعند غروبها ، وفي المسجد صحي : محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد - هو ابن عيسى - عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع ، إنما هو استغفار ( 5 ) . وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي ، وأبي قتادة
--> ( 1 ) الكافي باب من يصلي على الجنازة وهو على غير وضوء تحت رقم 4 والخبر يدل على سقوط الطهارة مع ضيق الوقت عنها لا مطلقا . ( المرآة ) ( 2 ) المصدر الباب تحت رقم 2 ، وظاهر الخبر لزوم الطهارة والتيمم لضيق الوقت وحمل على الاستحباب جمعا . ( المرآة ) ( 3 ) الكافي باب صلاة النساء على الجنازة تحت رقم 4 . ( 4 ) في التهذيب في زياداته الأولى من باب الصلاة على الأموات تحت رقم 26 . ( 5 ) التهذيب في زياداته الثانية من باب الصلاة على الأموات تحت رقم 25 .