حسن بن زين الدين العاملي

282

منتقى الجمان

قال في الأول : " عن الحلبي ، عن زرارة " وفي الثاني " عن ابن أبي عمير ، عن زرارة " ( 1 ) ولا ريب أن ما في الكافي هو الصحيح ، ثم إن ألفاظ الحديث في الكتب الثلاثة مضطربة ، والذي أوردناه هو الأقرب إلى الصحة فيها . باب الصلاة على الميت إذا كان شارب خمر أو زانيا أو سارقا صحي : محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا ، عن يعقوب بن يزيد ، والحسن بن ظريف ، وأيوب بن نوح ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ح وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، وعلي بن الحكم جميعا ، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال : نعم ( 2 ) . ورواه الشيخ في التهذيب ( 3 ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : شارب الخمر - وساق الحديث بعينه - ورواه في الاستبصار أيضا لكن في الاسناد غلط ، لأنه قال : " عن هشام بن الحكم " . ( باب الصلاة على الجنازة بغير طهر ) صحر : محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته

--> ( 1 ) لا يعهد لابن أبي عمير رواية عن زرارة بغير واسطة ، وقد مر في أبواب المياه خبر عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة كما وقع في هذا الاسناد في الكافي وهو يزيد الامر وضوحا لو احتاج إلى التوضيح ، والخبر الذي أشرنا إليه في أخبار السؤر ( منه - رحمه الله ) . ( 2 ) الفقيه تحت رقم 481 . ( 3 ) التهذيب في زيادات الثانية من الصلاة على الأموات تحت رقم 50 .