حسن بن زين الدين العاملي
246
منتقى الجمان
وليجهد في ذلك جهده ( 1 ) . وبإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا يسخن الماء للميت ( 2 ) . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، قال : كتب محمد بن الحسن - يعني الصفار - إلى أبي محمد عليه السلام في الماء الذي يغسل به الميت كم حده ؟ فوقع عليه السلام : حد الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله . قال : وكتب إليه : هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقع عليه السلام : يكون ذلك في بلاليع ( 3 ) . وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء ؟ قال : لا بأس ، وإن ستر بستر فهو أحب إلي ( 4 ) . وروى هذا الحديث الشيخ أبو جعفر ابن بابويه ( 5 ) ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عليه السلام ح وعن محمد بن الحسن الصفار ، وسعد بن عبد الله جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى ابن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر عليه السلام .
--> ( 1 ) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 96 . ( 2 ) التهذيب باب التلقين تحت رقم 105 . ( 3 ) الكافي باب حد الماء الذي يغسل به الميت تحت رقم 3 ، والبلاليع جمع البالوعة ، والمشهور كراهة ارسال ماء الغسل في الكنيف الذي يجرى إليه البول والغائط ، وجواز ارساله إلى البالوعة التي تجري فيها فضلات الماء وان كانت نجسة ويستحب أن يحفر له حفيرة مختصة به ، ويمكن حمل الخبر عليه لكنه بعيد . ( المرآة ) ( 4 ) الكافي آخر باب غسل الميت . ( 5 ) الفقيه تحت رقم 397 .