حسن بن زين الدين العاملي

247

منتقى الجمان

وروى التوقيع الأول في الحديث السابق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام : كم حد الماء الذي يغسل به الميت ؟ كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال من ماء والحائض بتسعة ، فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به ؟ فوقع عليه السلام : حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر إن شاء الله [ تعالى ] . ( 1 ) قال : أبو جعفر ابن بابويه : وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطة عليه السلام في صحيفة . وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي هذا التوقيع أيضا عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ، وساق الحديث بنحو ما في رواية ابن بابويه إلى أن قال : فوقع عليه السلام : حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى ( 2 ) . ورواه أيضا بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي - محمد عليه السلام وساق الحديث كما رواه ابن بابويه ، ثم قال : عنه قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ فوقع عليه السلام : يكون ذلك في بلاليع ( 3 ) . وروى حديث التغسيل في الفضاء ( 4 ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الميت يغسل في الفضاء ؟ وسائر المتن واحد . محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ميت مات وهو جنب كيف يغسل ؟ وما يجزيه

--> ( 1 ) الفقيه تحت رقم 393 . ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب في زيادات تلقين المحتضرين تحت رقم 22 و 23 . ( 4 ) في التهذيب الباب تحت رقم 24 .