حسن بن زين الدين العاملي
219
منتقى الجمان
يقتضي ترجيح كون الخلل هو الزيادة ، لان أحمد بن محمد الذي يروي عن محمد بن خالد ، هو ابن عيسى ، والاسناد المذكور صريح في روايته عن محمد بن عمرو بغير واسطة ، فيبعد إثباتها حينئذ ، ويقرب كون " أحمد بن محمد " هو ابن خالد ( 1 ) . باب مواقعة من انقطع عنها الحيض قبل أن تغتسل صحي : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها ، قال : إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل ( 2 ) . ورواه الشيخ ( 3 ) بإسناده ، عن محمد بن يعقوب بباقي الطريق والمتن . قال ابن الأثير : الشبق - بالتحريك - : شدة الغلمة وطلب النكاح ، وفسر الغلمة بهيجان شهوة النكاح من الرجل والمرأة وغيرهما . * ( باب ما يجزي الحائض من الماء في الغسل ) * صحي : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها ( 4 ) . ورواه الشيخ في التهذيب ( 5 ) بإسناده عن أحمد بن محمد ، بسائر الطريق والمتن . ن : وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن
--> ( 1 ) في الفائدة الثانية من خاتمة الجامع المراد بأبي جعفر الذي روى عنه سعد ، هو ابن عيسى . ( 2 ) الكافي كتاب النكاح باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل تحت رقم 1 . ( 3 ) في التهذيب في زيادات فقه النكاح تحت رقم 160 . ( 4 ) الكافي باب غسل الحائض تحت رقم 4 . ( 5 ) في زيادات الحيض تحت رقم 72 .