حسن بن زين الدين العاملي

209

منتقى الجمان

محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها حبل ؟ قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر ، فهذا عيب ترد منه ( 1 ) . ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : " إن ارتبتم " [ ف‍ ] قال : ما جاز الشهر ، فهو ريبة ( 2 ) . باب ما تمنع منه الحائض صحي : محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا ( 3 ) . وقد مر هذا الخبر في أبواب الجنابة أيضا . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ فقال : لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه ( 4 ) .

--> ( 1 ) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها من علة تحت رقم 3 . ( 2 ) الكافي أبواب الحيض الخبر الثاني من الباب الأول ، وظاهر هذا الخبر مخالف لقول كافة فقهائنا ولكثير من الاخبار ، وحملوه على أن الريبة والاختلاط يحصل بهذا القدر وان لم يترتب عليه حكم المذكور في الآية وهي في سورة الطلاق : 4 . ( 3 ) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 30 . ( 4 ) الكافي باب الحائض تأخذ من المسجد رقم 1 ، والنهي عن الوضع محمول عند أكثر فقهائنا على التحريم ، وعند سلار على الكراهة . وذكروا أن الوضع فرق فيه بين أن يكون من خارج المسجد أو داخله كما يقتضيه الاطلاق .