حسن بن زين الدين العاملي

210

منتقى الجمان

ورواه الشيخ ( 1 ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد بباقي الطريق والمتن . ن : وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل ، تغتسل أو لا تغتسل ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة ، فلا تغتسل ( 2 ) . وروى هذا الخبر أيضا الشيخ في موضعين من التهذيب ( 3 ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، وباقي الطريق متحد ، وكذا المتن إلا أنه أسقط الفاء من قوله : " فلا تغتسل " . في أحد الموضعين ، وأبدل في الاخر قوله : " تغتسل أو لا " بقوله : " فتغتسل أم لا " . محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ، ويقرءان من القرآن ما شاء الله إلا السجدة ، ويدخلان المسجد مجتازين ، ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرمين ( 4 ) . وهذا الحديث مر في أبواب الجنابة أيضا . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ قال : نعم لا بأس ، قال : وتقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها ( 5 ) . وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ،

--> ( 1 ) في التهذيب في زيادات حيضه تحت رقم 56 . ( 2 ) الكافي باب المرأة ترى الدم وهي جنب تحت رقم 1 . ( 3 ) في زيادات أغساله تحت رقم 21 وفي زيادات حيضه تحت رقم 47 . ( 4 ) المصدر في زيادات أغساله تحت رقم 25 . ( 5 ) الكافي باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن تحت رقم 5 .