حسن بن زين الدين العاملي

206

منتقى الجمان

بغير فصل حديث ابتدأ سنده بعلي بن مهزيار ، فلولا وضوح الامر [ ل‍ ] كان مظنة توهم أنه المراد ، وفي الكافي مع سبق ذكر علي بن إبراهيم في حديث قبله بغير فصل ذكره مبينا ، وما أدري ما عذر الشيخ في هذا الاختصار مع كثرة التطويل في غيره ( 1 ) . وروى في الاستبصار ( 2 ) الخبر الأول عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، بسائر السند والمتن كما في التهذيب . ولا يخفى أن إطلاق الحكم في الحديث الحسن بأن الدم الذي تراه المرأة قبل العشرة من الحيضة الأولى مقيد بعدم زيادته مع الأيام الماضية من - الحيضة عن العشرة ، لما قد علم من عدم زيادة الحيضة عليها ، ولتقرر الحكم ومعهوديته ساغ الاطلاق . باب اليأس من الحيض ن : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد التي يئست من المحيض خمسون سنة ( 3 ) . ورواه الشيخ ( 4 ) بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ببقية السند والمتن . وهذا الحكم مروي من عدة طرق أخرى ، منها طريق صحيح على المشهور إلى ابن أبي عمير ، وأرسله وصورته في الكافي : " عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن ظريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) .

--> ( 1 ) الظاهر سقوط " ابن إبراهيم " من نسخة المؤلف . ( 2 ) باب أقل الطهر تحت رقم 1 . ( 3 ) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود تحت رقم 4 . ( 4 ) في التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 60 . ( 5 ) الكافي الباب تحت رقم 3 .