حسن بن زين الدين العاملي
207
منتقى الجمان
وفي التهذيب ( 1 ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن ظريف - الخ . والمتن فيهما " قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة - وفي التهذيب : حمرا - ( 2 ) إلا أن تكون امرأة من قريش " . ومنها طريقان ضعيفان ، أحدهما في أخبار الحيض وصورته في الكافي هكذا : " علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، قال : أبو عبد الله عليه السلام : المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة " ( 3 ) . وفي التهذيب ( 4 ) عن سهل بن زياد ببقية السند والمتن ، وطريق روايته لكتاب سهل : أبو الحسين بن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل ، قال : الشيخ : ورواه محمد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد ، والحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه . والثاني في أخبار الطلاق ، وطريقه في الكافي ( 5 ) : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وفي التهذيب ( 6 ) بإسناده ، عن محمد بن يعقوب بالطريق المذكور ، ومتنه بعد الحكم بنفي العدة من الطلاق عن ثلاث : " إحديهن التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة " .
--> ( 1 ) باب الزيادات في حكم الحيض تحت رقم 59 . ( 2 ) في المصدر مثل ما في الكافي . ( 3 ) الكافي الباب تحت رقم 2 . ( 4 ) التهذيب الباب المتقدم ذكره تحت رقم 58 . ( 5 ) كتاب الطلاق باب طلاق التي لم تبلغ تحت رقم 4 . ( 6 ) في أحكام الطلاق تحت رقم 141 .