حسن بن زين الدين العاملي
155
منتقى الجمان
محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي : لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ، ثم أضمرت أن ذلك من المفروض ، لم يكن ذلك بوضوء ، ثم قال : ابدء بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر [ ه ] ذلك المفروض ( 1 ) . قلت : هذه صورة الحديث في موضع من التهذيب ( 2 ) ، ورواه في موضع آخر منه ( 3 ) ، وفي الاستبصار بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال لي ، وذكر المتن . وعن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المسح على الرجلين ، فقال : لا بأس ( 4 ) . صحر : وعن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن عليه السلام في وضوء الفريضة في كتاب الله [ تعالى ، قال : ] المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف ( 5 ) . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قال لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ،
--> ( 1 ) التهذيب باب الوضوء تحت رقم 96 ، والاستبصار باب وجوب المسح على الرجلين تحت رقم 5 . ( 2 ) يعني تحت رقم 96 . ( 3 ) يعني تحت رقم 35 . ( 4 ) و ( 5 ) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 27 و 30 والاستبصار باب وجوب المسح تحت رقم 2 و 4 .