حسن بن زين الدين العاملي

136

منتقى الجمان

فقال : يا زرارة كل هذا سنة ، والوضوء فريضة ، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة ، وإن ذلك ليزيده تطهيرا ( 1 ) . ورواه الصدوق - رحمه الله - بطريقه عن زرارة ، وقد مر ذكره في باب ما تطهره الشمس ( 2 ) . صحر : وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضأ ؟ قال : لا ، ليس عليك وضوء ، قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال : هو طهور ليس عليك مسح ( 3 ) . ن : محمد بن يعقوب - رحمه الله - عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء ؟ فقال : لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء ( 4 ) ، قال : قلت : فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء ، فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا : هكذا السنة . وروى الشيخ هذا الحديث في التهذيب معلقا عن محمد بن يعقوب ، وفي الاستبصار وصل الاسناد بطريقه عنه ، وباقي السند والمتن واحد . باب صحي : محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد بن الحسن

--> ( 1 ) التهذيب في زيادات الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 5 . ( 2 ) الفقيه تحت رقم 140 . ( 3 ) التهذيب في باب أحداث في الزيادات تحت رقم 4 . ( 4 ) محمول على الاستحباب لكراهة الحديد وخبثه ، والخبر في الكافي باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 11 ، وفي التهذيب تحت رقم 2 من زيادات أحداثه وفي الاستبصار أول باب مس الحديد .