حسن بن زين الدين العاملي
137
منتقى الجمان
ابن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب الأشعري ، عن أحمد - يعني ابن محمد بن عيسى - عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا ؟ قال : لا تنقض شيئا ( 1 ) . قال الجوهري : المدة - بالكسر - : ما يجتمع في الجرح من القيح . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان - يعني ابن عثمان - عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض ( 2 ) . وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء ؟ قال : لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه ( 3 ) . ورواه الشيخ ( 4 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق . صحر : محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقئ ، قال : لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة ( 5 ) . وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ابن يحيى ، قال : حدثني عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أبول وأتوضأ وأنسى استنجاي ثم أذكر بعد ما صليت ، قال : اغسل ذكرك وأعد
--> ( 1 ) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 34 . ( 2 ) و ( 3 ) الكافي باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 10 و 7 . ( 4 ) في التهذيب أول زيادات الاحداث الموجبة . ( 5 ) الاستبصار باب الرعاف في كتاب الصلاة تحت رقم 3 . والتهذيب في 202 من باب كيفية الصلاة .