حسن بن زين الدين العاملي
83
منتقى الجمان
ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي ؟ فقال : دعه فلا يضرك إن لا تغسله ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن إسماعيل الجعفي قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي والدم يسيل من ساقه ( 2 ) . قلت : ذكر الشيخ أن هذا الخبر محمول على كون الدم مما يشق التحرز عنه كالجراحات والدماميل ، وهو متجه . ن : وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : كان أبو عبد الله عليه السلام يقول في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم ، قال : ينقيه ولا يعيد الوضوء ( 3 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ؟ قال : إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقل من ذلك فليس بشئ ، رأيته قبل أو لم تره ، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه ( 4 ) . وروى الشيخ هذا الحديث ( 5 ) متصلا بإسناده عن محمد بن يعقوب وساق بقية السند والمتن إلا في قوله : " ما لم يزد على مقدار الدرهم - إلى قوله - :
--> ( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 38 و 30 . ( 3 ) التهذيب في زيادات أحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 16 . ( 4 ) الكافي باب الثوب يصيبه الدم تحت رقم 3 . ( 5 ) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 23 .