حسن بن زين الدين العاملي
76
منتقى الجمان
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان هو عبد الله - عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عن أبوال الخيل والبغال ، فقال : اغسل ما أصابك منه ( 1 ) . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي - يعني محمد بن خالد - عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بروث الحمر ، واغسل أبوالها ( 2 ) . وروى الكليني هذا الخبر ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وساير السند والمتن واحد ( 3 ) . محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الحمار والفرس والبغل ، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله ( 4 ) . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ألبان الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها ؟ فقال : لا توض منه إن أصابك منه شئ أو
--> ( 1 ) و ( 2 ) المصدر الباب تحت رقم 61 و 60 . ( 3 ) في الكافي باب أبوال الدواب تحت رقم 6 وفيه " بروث الحمير " . ( 4 ) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 67 وحمله الشيخ على الكراهة عند ذكر خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام " في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه ، قال : فقلت : أليس لحومها حلالا ؟ قال : بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل " ثم قال - رحمه الله - : هذا الخبر يقضى على سائر الأخبار التي تضمنت الامر بغسل الثوب من بول هذه الأشياء وروثها فان المراد بها ضرب من الكراهة ، وقد صرح بذلك على ما ترى .