حسن بن زين الدين العاملي

77

منتقى الجمان

ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف . قال : وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير ؟ فقال : اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فإن شككت فانضحه ( 1 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة أنهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه ( 2 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ( 3 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد - هو ابن عثمان - عن الحلبي - يعني عبيد الله - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي ؟ قال : تصب ( 4 ) عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء ( 5 ) . وروى الشيخ هذه الأحاديث الأربعة ( 6 ) متصلة بطريقه عن محمد بن يعقوب وباقي الأسانيد متحد وكذا المتون إلا في الحديث الأول فقال : " لا توضأ منه وإن أصابك منه شئ " وفي الأخير أسقط قوله : " في ذلك " . " باب المنى " صحي : محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المذي يصيب الثوب ،

--> ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) الكافي باب أبوال الدواب تحت رقم 2 و 1 و 3 . ( 4 ) الصب ما كان بدون الجريان بخلاف الغسل فهو مع الجريان أو العصر . ( 5 ) الشرع - باسكان الراء وفتحها - بمعنى سواء ، والخبر في الكافي باب البول يصيب الثوب أو الجسد تحت رقم 6 . ( 6 ) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 58 و 56 و 57 و 2 .