السيد السيستاني

423

المسائل المنتخبة

( الطلاق وأحكامه ) ( مسألة 1077 ) : يشترط في المطلق أمور : ( 1 ) البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي إن لم يبلغ عشر سنين ، وأما طلاق من بلغه فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه . ( 2 ) العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ومن فقد عقله باغماء أو شرب مسكر ونحوهما . ( 3 ) الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره والمجبور . ( 4 ) قصد الفراق حقيقة بالصيغة ، فلا يصح الطلاق إذا أصدرت الصيغة حالة النوم ، أو هزلا ، أو سهوا ، أو نحو ذلك . ( مسألة 1078 ) : لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس ، وتستثنى من ذلك موارد : ( الأول ) : أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته . ( الثاني ) أن تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها - وهي حائض - ثم علم أنها كانت حاملا - وقتئذ - فالأظهر بطلان طلاقها وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانيا . ( الثالث ) : أن يكون الزوج غائبا أو نحوه ، والمناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض ، فإنه يصح منه طلاقها حينئذ وإن صادف أيام حيضها ولكن مع توفر شرطين : ( أحدهما ) أن لا يتيسر له