السيد السيستاني
424
المسائل المنتخبة
استعلام حالها ولو من جهة الاطمينان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الأمارات الشرعية ( ثانيهما ) أن تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوبا وأحوط منه مضي ثلاثة أشهر ، ولو طلقها ولم يتوفر الشرطان وصادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق . وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها إلا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر ، ولو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضا صح طلاقها بالشرطين المتقدمين . وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث - وهي حائض - لم يجز الطلاق ، وإن طلقها باعتقاد أنها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق . ( مسألة 1079 ) : كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بدون مواقعة ، ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة فإنه يجوز طلاقها في طهر المواقعة ، وكذلك الحامل المستبين حملها ، ولو طلقها قبل ذلك ثم ظهر أنها كانت حاملا فالأظهر بطلان وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانيا ، وأما المسترابة التي لا تحيض ومثلها تحيض فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر . وإذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها مدام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر ، وأما مع الشك فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدمين في المسألة السابقة . ( مسألة 1080 ) : لا يقع الطلاق إلا لفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية بأن يقول الزوج مثلا ( زوجتي فلانة طالق ) أو يخاطب زوجته ويقول ( أنت