السيد السيستاني

326

المسائل المنتخبة

فتصح إذا كان العقد بعده أيضا ، إذا كان قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها عن الآفات ونحو ذلك ، وأما إذا لم يبق عمل من هذا القبيل وإن احتيج إلى عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمرة وحراستها أو ما يتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة إشكال . ( مسألة 821 ) : تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة ، كالبطيخ والخيار على الأظهر . ( مسألة 822 ) : تصح لمساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر مما تقدم في المسألة ( 820 ) . ( مسألة 823 ) : تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي ، وكذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد ، بل لو اشترط شئ في المعاملة ولم يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له . ( مسألة 824 ) : لا تنفسخ المساقاة بموت المالك ، ويقوم ورثته مقامه . ( مسألة 825 ) : إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه ، إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا ولا شرطا ، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل ، ويقسم الحاصل بين المالك ووارث الميت ، وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة ، كما أنها إذا أخذت شرطا كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيبا . ( مسألة 826 ) : إذا اتفق المالك والفلاح على أن يكون تمام الحاصل للمالك وحده لم يصح العقد ولم يكن مساقاة ، ومع ذلك يكون تمام الحاصل للمالك ، وليس للفلاح مطالبته بالأجرة ، ولو بطلت المساقاة لفقد شرط آخر