السيد السيستاني

327

المسائل المنتخبة

وجب على المالك أن يدفع للفلاح أجرة ما عمله على النحو المتعارف . ( مسألة 827 ) : المغارسة جائزة على الأظهر وهي أن يدفع أرضا إلى الغير ليغرس فيه أشجارا على أن يكون الحاصل لهما ، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضا للعامل أم لا ، وسواء كانت الأصول من المالك أم من العامل ، والأحوط الأولى ترك هذه المعاملة ، ويمكن التوصل إلى نتيجتها بمعاملة لا اشكال في صحتها كايقاع الصلح بين الطرفين على النحو المذكور ، أو الاشتراك في الأصول بشرائها بالشركة ثم إجارة الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها مثلا .