السيد السيستاني

278

المسائل المنتخبة

المعيب المشتري بأربعة دنانير إذا كانت قيمته سالمة ثمانية دنانير ، وقيمة معيبه ستة دنانير ، فالمسترجع من الثمن ربعه ، وهو نسبة التفاوت بين الستة والثمانية . ( مسألة 693 ) : لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في العوض الشخصي سابق على البيع فله الفسخ ، وارجاعه إلى المشتري ، ولو لم يجز له الرد للتغير أو التصرف فيه المانع من الرد فله أن يأخذ من المشتري التفاوت من قيمة السالم من العوض ومعيبه ( بالبيان المتقدم في المسألة السابقة ) . ( مسألة 694 ) : لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت الخيار للمشتري إذا لم يكن طرو العيب بفعله ، ولو طرأ على العوض عيب بعد العقد وقبل تسليمه ثبت الخيار للبائع كذلك ، وفي جواز المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب هنا إذا لم يتمكن من الارجاع وجهان : أظهرهما الثبوت . ( مسألة 695 ) : الظاهر اعتبار الفورية العرفية في خيار العيب بمعنى عدم التأخير فيه أزيد مما يتعارف عادة حسب اختلاف الموارد ، ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار . ( مسألة 696 ) : لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور : ( 1 ) أن يعلم بالعيب عند الشراء . ( 2 ) أن يرضى بالمعيب بعد البيع . ( 3 ) أن يسقط حقه عند البيع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت . ( 4 ) أن يتبرأ البائع من العيب ، ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به ، وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت على ما تقدم .