السيد السيستاني
279
المسائل المنتخبة
( مسألة 697 ) : إذا ظهر في المبيع عيب ، ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض فليس له الرد وله أخذ الأرش ، نعم لو اشترى حيوانا معيبا فطرأ عليه عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار فله الرد وإن قبضه ، وكذلك الحال في كل مورد طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان الخيار فيه للمشتري خاصة . ( مسألة 698 ) : إذا لم يعلم البائع بخصوصيات ماله بل أخبره بها غيره ، فذكرها للمشتري وباعه على ذلك ، ثم ظهر أنه كان أحسن من ذلك فله الفسخ . ( مسألة 699 ) : إذا علم البائع المشتري برأس المال فلا بد أن يخبره أيضا - حذرا من التدليس - بكل ما أوجب نقصانه أو زيادته مما لا يستغنى عن ذكره لانصراف ونحوه ، فإن لم يفعل كأن لم يخبره بأنه اشتراه نسيئة أو مشروطا بشرط ، أو باعه له برأس المال أو بأنقص منه ثم اطلع المشتري على ذلك كان له فسخ البيع ، ولو باعه مرابحة ولم يذكر أنه اشتراه نسيئة كان للمشتري مثل الأجل الذي كان له ، كما أن له حق فسخ المعاملة . ( مسألة 700 ) : إذا أعطى شخص ماله لآخر وعين قيمته وقال له ( بعه بتلك القيمة ، وإن بعته بأزيد منه فالزيادة أجرة بيعك ) كانت الزيادة للمالك ، وللوكيل أن يأخذ أجرة عمله من المالك ، وإذا قال له ( إن بعته بأزيد من ذلك فالزيادة لك ) كانت الزيادة للوكيل جعالة . ( مسألة 701 ) : لا يجوز للقصاب أن يبيع لحما على أنه لحم الخروف ويسلم لحم النعجة ، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية ، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كليا في الذمة ، وكذلك الحال فيما إذا باع ثوبا على أن يكون لونه ثابتا فسلم إلى المشتري ما يزول لونه .