السيد السيستاني

256

المسائل المنتخبة

( المعاملات المكروهة وما يكره في المعاملات ) ( مسألة 623 ) : يكره احتراف بعض المعاملات كبيع الصرف وبيع الأكفان وبيع الطعام ، كما تكره الجزارة والحجامة والمعاملة مع من لم ينشأ في الخير ، وبيع العقار إلا أن يشتري بثمنه عقارا آخر . ويكره في المعاملات - على ما ذكره الفقهاء قدس الله أسرارهم - أمور منها : ( 1 ) مدح البائع سلعته وذم المشتري لها . ( 2 ) الدخول في سوم المسلم . ( 3 ) السوم بين الطلوعين . ( 4 ) الحلف في المعاملة إذا كان صادقا وإلا حرم . ( 5 ) البيع في موضع يستتر فيه العيب . ( المعاملات المحرمة ) ( مسألة 624 ) : المعاملات المحرمة - وضعا أو تكليفا - كثيرة : منها ما يلي : ( 1 ) بيع المسكر المايع والكلب غير الصيود والخنزير ، وكذا الميتة النجسة على الأحوط ، وغير هذه الأربعة من الأعيان النجسة يجوز بيعه على الأظهر ، إذا