السيد السيستاني

257

المسائل المنتخبة

كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد والدم للتزريق ، وإن كان الأحوط تركه . ( 2 ) بيع المال المغصوب . ( 3 ) بيع ما لا مالية له على الأحوط ، كالسباع إذا لم تكن لها منفعة محللة معتد بها . ( 4 ) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار واللهو المحرم . ( 5 ) المعاملة الربوية . ( 6 ) المعاملة المشتملة على الغش ، وهو على أنواع منها : ( مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام ) كمزج الدهن بالشحم ، ومنها : ( إظهار الصفة الجيدة في المبيع مع أنها مفقودة واقعا ) كرش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة ، وفي النبوي : ( ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره ) وفي آخر : ( من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه ) . ( مسألة 625 ) : لا بأس ببيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش ، وكذا غير القابل له مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة - كبعض الأدهان - بل حتى مع توقفها عليها - كالدبس والعسل - إذا كانت له منفعة محللة معتد بها . ( مسألة 626 ) : يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجس إذا كان مع عدم الاعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي - كاستعماله في الأكل والشرب - أو وجوبي - كاستعمال الماء المتنجس في الوضوء والغسل وإتيان الفريضة بهما - بشرط احتمال تأثير الاعلام في حقه ، بأن لم يحرز كونه غير مبال